المعلمون الاحرار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المعلمون الاحرار

المطالب الشرعيه لمعلمى مصر الشرفاء
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول




بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعوة للانضمام الى حزب التنوير المصرى
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالإثنين 27 يونيو 2011, 21:09 من طرف sanaa56

»  "التعليم" تحدد 15 مايو موعداً لتسليم أرقام جلوس الثانوية العامة
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالإثنين 20 يونيو 2011, 19:06 من طرف علي محمد

» كمال سليمان
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالإثنين 20 يونيو 2011, 17:26 من طرف علي محمد

» "التعليم": امتحان يوليو سيكون آخر اختبار كادر للمعلمين.
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالأربعاء 20 أبريل 2011, 15:41 من طرف ابراهيم حافظ

» الأحد.. احتجاجات أمام "التعليم" والمديريات وإضراب بالمدارس
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالسبت 16 أبريل 2011, 13:08 من طرف ابراهيم حافظ

» "التعليم" تغلق اليوم باب التسجيل لامتحان الكادر
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالخميس 07 أبريل 2011, 21:16 من طرف بهنس

» ملف تجويد القرأن
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالخميس 07 أبريل 2011, 21:05 من طرف بهنس

» وزارة التعليم تقرر تعديل معايير توزيع مكافأة الامتحانات.
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالخميس 07 أبريل 2011, 21:04 من طرف بهنس

» حزب التنوير المصرى الديمقراطى
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالثلاثاء 05 أبريل 2011, 17:48 من طرف sanaa56

» تكوين حزب من اجل مصر
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالثلاثاء 05 أبريل 2011, 16:49 من طرف sanaa56

»  الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة .
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالجمعة 01 أبريل 2011, 08:29 من طرف ابراهيم حافظ

» من ترشح ليكون رئيس مصر القادم ؟؟
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالخميس 31 مارس 2011, 21:11 من طرف samamora

» "التعليم" تمد الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة لمدة يومين
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالخميس 31 مارس 2011, 17:47 من طرف ابراهيم حافظ

» تظاهر أولياء الأمور بالإسكندرية احتجاجا على انتظام الدراسة.
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالأربعاء 23 مارس 2011, 21:48 من طرف على نوار

» سكوبى تؤكد حرص بلادها على دعم الحقوق النقابية بمصر.
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالسبت 19 مارس 2011, 17:35 من طرف ابراهيم حافظ

» بدء الفصل الدراسي الثاني بالأسكندرية يوم الأثنين القادم 21-3-2011
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالسبت 19 مارس 2011, 01:23 من طرف ابراهيم حافظ

» ترحيب بالأستاذ /مجدى
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالجمعة 18 مارس 2011, 23:43 من طرف ابراهيم حافظ

» اتحاد العمال يعلن رفضه إنشاء نقابات مستقلة .
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالجمعة 18 مارس 2011, 23:18 من طرف ابراهيم حافظ

» ترحيب بالأستاذ / Mohamed Elsyed
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالخميس 17 مارس 2011, 21:07 من طرف أبو سـيف

» لغة فرنسية للصف الأول الأعدادى ترم ثانى
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالخميس 17 مارس 2011, 14:43 من طرف ابراهيم حافظ

تصويت
من ترشح ليكون رئيس مصر القادم ؟؟
عمرو موسى
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcap40%النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap
 40% [ 8 ]
محمد البرادعى
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcap5%النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap
 5% [ 1 ]
أحمد زويل
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcap15%النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap
 15% [ 3 ]
عمر سليمان
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcap0%النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap
 0% [ 0 ]
أيمن نور
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcap0%النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap
 0% [ 0 ]
حمدين صباحى
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcap5%النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap
 5% [ 1 ]
السيد البدوى
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcap0%النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap
 0% [ 0 ]
أحمد أبو الغيط
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcap0%النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap
 0% [ 0 ]
حسين طنطاوى
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcap0%النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap
 0% [ 0 ]
لا أحد مما سبق
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcap35%النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap
 35% [ 7 ]
مجموع عدد الأصوات : 20
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 8 بتاريخ الأحد 06 مارس 2011, 20:48
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 70 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو suhassan فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 180 مساهمة في هذا المنتدى في 90 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
sanaa56
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcapالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Voting_barالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap 
ابراهيم حافظ
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcapالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Voting_barالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap 
أبو سـيف
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcapالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Voting_barالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap 
gogo
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcapالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Voting_barالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap 
منتصر حلمي
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcapالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Voting_barالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap 
بهنس
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcapالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Voting_barالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap 
على نوار
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcapالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Voting_barالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap 
الجمل2
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcapالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Voting_barالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap 
علي محمد
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcapالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Voting_barالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap 
محمد السباعى
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_rcapالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Voting_barالنصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Vote_lcap 
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط المعلمون الاحرار على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط المعلمون الاحرار على موقع حفض الصفحات

 

 النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sanaa56
المدير العام
المدير العام
sanaa56


وســـام : النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  3rbu6110
المسئولة عن المنتدى
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 53
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
العمر : 63
الموقع : http//sanaa56.yoo7.com
الوظيفة : معلم اول الف
المزاج : مصريه وافتخر سكندريه

النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Empty
مُساهمةموضوع: النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور    النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Emptyالأربعاء 02 مارس 2011, 15:06

النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور  Sigpic230567_9





مادة 75
النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون
مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية،
وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

التعديل
يشترط فيمن ينتخب
رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه
المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى،
وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 76
النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون
عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من
أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل
مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد
المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس
الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء
أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من
مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب
السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح
باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في
آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي
الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية
أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه
الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل
حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد
على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات
رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته
العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة
على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات
الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس
الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم
مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب
كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس
اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون
غيرها بما يلى:

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر
قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية
ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز
التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد
المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن
الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى
الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى
مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة
تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد
والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول
المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من
المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره
فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن
فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب
رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل
باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن
فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض
رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة
الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته
للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص
المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى
جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر
فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل
من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد
ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة
على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل
حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه
لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات
الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح
باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة
الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب
رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير
قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها
بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون
الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر
المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من
تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة
ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة
أيام من تاريخ صدوره.

مادة 77
النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.

مادة 88
النص الأصلي
يحدد
القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب
والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع
بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون
ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون
من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة
اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية
واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان
العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة،
ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى
لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا
من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي
يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة 93
النص الأصلي
يختص
المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة
الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن
إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء
من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض
نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة
الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم
الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة 139
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

التعديل
يعين
رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه،
نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب
أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.

مادى 148
النص الأصلي
يعلن
رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا
الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل
يعلن
رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا
الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا
تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض
عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

مادة 179
النص الأصلي
تعمل
الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم
القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة
مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة
الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور
دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل
أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو
القانون‏.

التعديل:
إلغاء المادة

مادة 189
النص الأصلي
لكل
من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،
ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى
هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى
جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية
أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة
على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين
من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء
المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

التعديل: إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل
من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب
والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم
أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور
في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع،
خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل
بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع
الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء
على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع
الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة
الأخيرة من المادة 189.

إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى
رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه،
ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين
بالقانون.
_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النصوص الملغاه والمعدله فى الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحميل الدستور المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المعلمون الاحرار :: المنتدى العام :: مكتبة المعلمون الأحــرار-
انتقل الى: